Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2026.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إيمان داود،
ـ حسن عمارة،
ـ قيس حمدي،
ـ محمد الشتيوي،
ـ عربية نعمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.