أمر عدد 552 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 552 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يسمى السيد توفيق القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 أوت 2024.
يسمى السيد توفيق القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون