Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 552 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 552 لسنة 2024 مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يسمى السيد توفيق القاسمي، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟