قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة إيمان عمار، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير الأشغال والتهيئة ببلدية المهدية.
تكلّف السيدة إيمان عمار، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير الأشغال والتهيئة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون