قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل:
ـ نجوى رحيم،
ـ عبد القادر بن عيسى،
ـ نجوى المتهني.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل:
ـ نجوى رحيم،
ـ عبد القادر بن عيسى،
ـ نجوى المتهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون