قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة ريم زروق، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
تسمى السيدة ريم زروق، متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون