قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة مريم التبرسقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية قلعة الأندلس.
تكلّف السيدة مريم التبرسقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية قلعة الأندلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون