Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-138

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرّخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 ماي 2010 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 10 جانفي 2025 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة متصرف مساعد بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟