Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 1 أكتوبر 2026 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـــــانون عــــدد 112 لسنـــــة 1983 المــــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبــــط النظـام الأســاسي العـام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، التقنيون الرؤساء الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة الشباب والرياضة وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين (2) السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
- نسخ مجرّدة من الشهائد العلمية،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمترشح خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت، أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال نفس الفترة المطلوبة،
- نسخة من أمر أو قرار تسمية المترشح في خطة وظيفية إن وجدت،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.

الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- إقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:

المقاييس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 8 45
الأقدمية في الرتبة الحالية 12
الشهادة العلمية الدكتورا 7
الماجستير 5
الخطة الوظيفية مدير عام 8
مدير 6
كاهية مدير 4
رئيس مصلحة 2
السيرة والسلوك دون عقوبات 10
عقوبة من الدرجة الأولى 5
عقوبة من الدرجة الثانية 00
النشاط الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 30
الإشكاليات والمقترحات 10
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربع (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف نقطة (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم عدد النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة /20
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر /20
المجموع /40

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟