أمر عدد 236 لسنـة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعـلّق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمديتي العيون والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 236 لسنـة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعـلّق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمديتي العيون والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين.
إنّ رئيـــس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 1053 لسنـة 2017 المؤرخ فـي 20 سبتمبر 2017 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية القصرين.
يُصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تُحدث المنطقتان السقويـّتان العموميّتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريـط أحمــر على مستخـرج الخريطتين بمقيــاس 1/50.000 المصاحبتين لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة التقريبية قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة الى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة الى كل مالك
توشة 7 من معتمدية العيون 66 هك 666 د/هك 50 آرا 15 هك
الهشة من معتمدية
القصرين الجنوبية 66 هك منها 43 هك مروية 1028 د/هك 50 آرا 15 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصــــل 3 ـ تُدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبيّن بالفصل الأوّل من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة عينـا بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـل المنطقة تفوق مساحتهـا الجمليّة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجمليّة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبيّنين بالجدول المذكور فإنّ القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقلّ مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ تُرتّب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأوّل من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة القصرين المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 1053 لسنـة 2017 المؤرخ فـي 20 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخريطتين المشـار إليهما بالفصـل الأوّل مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ يُنشــر هـذا الأمـر بالرّائــد الرّسمــي للجمهوريّــة التّونسيــة.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيـــس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 1053 لسنـة 2017 المؤرخ فـي 20 سبتمبر 2017 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية القصرين.
يُصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تُحدث المنطقتان السقويـّتان العموميّتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريـط أحمــر على مستخـرج الخريطتين بمقيــاس 1/50.000 المصاحبتين لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة التقريبية قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة الى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة الى كل مالك
توشة 7 من معتمدية العيون 66 هك 666 د/هك 50 آرا 15 هك
الهشة من معتمدية
القصرين الجنوبية 66 هك منها 43 هك مروية 1028 د/هك 50 آرا 15 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصــــل 3 ـ تُدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبيّن بالفصل الأوّل من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة عينـا بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـل المنطقة تفوق مساحتهـا الجمليّة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجمليّة عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبيّنين بالجدول المذكور فإنّ القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقلّ مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ تُرتّب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأوّل من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة القصرين المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 1053 لسنـة 2017 المؤرخ فـي 20 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخريطتين المشـار إليهما بالفصـل الأوّل مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ يُنشــر هـذا الأمـر بالرّائــد الرّسمــي للجمهوريّــة التّونسيــة.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون