أمر عدد 233 لسنـة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بالصكاك من معتمديّة أوتيك بولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-098
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 233 لسنـة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026 يتعلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بالصكاك من معتمديّة أوتيك بولاية بنزرت.
إنّ رئيـــس الجُمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 134 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 11 جانفي 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية بنزرت.
يُصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تُحدث المنطقة السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدّها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25.000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الصكاك من معتمدية أوتيك 218 هك 622 د/هك 1 هك 70 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تُدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبيّــــن بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتُدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ تُرتّب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأوّل من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة بنزرت المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 134 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخارطة المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ يُنشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيـــس الجُمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 134 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 11 جانفي 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية بنزرت.
يُصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تُحدث المنطقة السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدّها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25.000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الصكاك من معتمدية أوتيك 218 هك 622 د/هك 1 هك 70 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تُدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبيّــــن بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتُدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ تُرتّب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأوّل من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة بنزرت المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 134 لسنـة 2016 المـؤرخ فـي 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخارطة المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ يُنشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 2 أكتوبر 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون