عدد 5 لسنة 2026 مؤرخ في 11 مارس 2026 يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق، من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة دفع 5% من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.
وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة، ينتفع المدين بطرح كلّ من خطايا التأخير و50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على أن يستوفي الخلاص في أجل أقصاه ستة أشهر من تقديم مطلب التسوية.
الفصل 2 ـ يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحّدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
يتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو مع البنوك.
تستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أو غسيل أموال إلا في صورة صدور حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
بات بالبراءة.
الفصل 3 ـ يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثّرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025.
ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
يُنشر هذا القانون بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 11 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 مارس 2026.