أمـر عدد 35 لسنة 2026 مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس لإنجاز مشروع الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وتوابعها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 35 لسنة 2026 مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس لإنجاز مشروع الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وتوابعها.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس لإنجاز مشروع الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وتوابعها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنقح البيانات المتعلقة بالقطعتين المعينتين تحت عدد 715 و716 الواردتين بالجدول المضمن بالأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه والمحاطتين بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
489
و490 715
و716
الموافقتين للقطعة
عدد02
بمثال عدد 8268/43719 المنستير مسجل 31هك
15 آر00 ص 64آر90ص 1-الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
2-سالم بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
3-الحاج محمد بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
4-عبد الحفيظ بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
5-محمد السبوعي بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
6-دردور بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
7-عمر بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
8- أحمد بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس لإنجاز مشروع الطريق السيارة مساكن ـ صفاقس وتوابعها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنقح البيانات المتعلقة بالقطعتين المعينتين تحت عدد 715 و716 الواردتين بالجدول المضمن بالأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه والمحاطتين بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
489
و490 715
و716
الموافقتين للقطعة
عدد02
بمثال عدد 8268/43719 المنستير مسجل 31هك
15 آر00 ص 64آر90ص 1-الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
2-سالم بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
3-الحاج محمد بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
4-عبد الحفيظ بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
5-محمد السبوعي بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
6-دردور بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
7-عمر بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
8- أحمد بن الحاج محمد بن الحاج عمر بلخرية الجمالي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون