أمـر عدد 34 لسنة 2026 مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايتي تونس وأريانة لازمة لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الحزامية اكس 20 والطريق الشعاعية اكس 4.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 34 لسنة 2026 مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايتي تونس وأريانة لازمة لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الحزامية اكس 20 والطريق الشعاعية اكس 4.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايتي تونس وأريانة لازمة لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الحزامية اكس 20 والطريق الشعاعية اكس 4 .
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعينة تحت عدد 12 الواردة بالعدد الرتبي 6 بالجدول المضمّن بالأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المشار اليه أعلاه، والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
6 12
الموافقة للقطعة
عدد15
بمثال عدد 49482 تونس
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد
103099 أريانة مسجل
02 هك
05آر21 ص
2آر63 ص
موزعة كالآتي:
2آر16 ص
47ص تقتطع مساحة هاته القطعة من منابات المالكين المذكورين اسفله ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالامر عدد 484 لسنة 2023 أو من حل محلهم.
1- فريدريك ولهالين كارولين هوستاد 2-اليكسندر ايكارد بن احمد بن الحاج مصطفى بن الحاج حسن البجاوي.
3- خيرة الحباسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايتي تونس وأريانة لازمة لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الحزامية اكس 20 والطريق الشعاعية اكس 4 .
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض المعينة تحت عدد 12 الواردة بالعدد الرتبي 6 بالجدول المضمّن بالأمر عدد 484 لسنة 2023 المؤرخ في 16 جوان 2023 المشار اليه أعلاه، والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
6 12
الموافقة للقطعة
عدد15
بمثال عدد 49482 تونس
التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد
103099 أريانة مسجل
02 هك
05آر21 ص
2آر63 ص
موزعة كالآتي:
2آر16 ص
47ص تقتطع مساحة هاته القطعة من منابات المالكين المذكورين اسفله ويتم الرجوع في انتزاع منابات بقية المالكين المعنيين بالامر عدد 484 لسنة 2023 أو من حل محلهم.
1- فريدريك ولهالين كارولين هوستاد 2-اليكسندر ايكارد بن احمد بن الحاج مصطفى بن الحاج حسن البجاوي.
3- خيرة الحباسي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون