.(ﻝﻭﻷﺍ ﻂﺴﻘﻟﺍ) 15.5 ﺔﻳﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻜﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ 0.0 ﺔﻳﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻜﻟﺍ ﺔﻄﻘﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﺻﺎﻌﻠﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟﺍ ﺝﺮﺨﻤﻟﺍﻭ 31 ﻢﻗﺭ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻄﺑﺍﺮﻟﺍ x20 ﺔﻴﻣﺍﺰﺤﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﺔﻧﺎﻳﺭﺃ ﺔﻳﻻﻮـﺑ ﺔﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻊﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2021 ﻥﺍﻮﺟ 14 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2021 ﺔﻨﺴﻟ 457 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﻷﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2026 ﺱﺭﺎﻣ 9 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2026 ﺔﻨﺴﻟ 33 ﺩﺪﻋ ﺮـﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 33 لسنة 2026 مؤرخ في 9 مارس 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية أريانة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من النقطة الكيلومترية 0.0 إلى النقطة الكيلومترية 15.5 (القسط الأول).
إنّ رئيس الجمهورية،
وبعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية أريانة ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من النقطة الكيلومترية 0.0 إلى النقطة الكيلومترية 15.5 (القسط الأول)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقّح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 29 (جزء) التابعة للرسم العقاري عدد 64250 أريانة الواردة بالعدد الرتبي 4 بجدول الأمر عدد 457 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المشار إليه أعلاه والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
4 29 (جزء)
الموافقة للقطعتين
عدد 1و 6 بمثال عدد64250 أريانة التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 94484 أريانة
عقار مسجل 70آر74 ص
40آر 17ص
25 ص
تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات
1-علي بن محسن بن محمد العقربي 2- آمنة بنت علي بن محمد قدورة 3-إيمان بنت عبد الرزاق مكوّر 4-علاء 5- عبدالرحيم الإثنان الأخيران إبنا شكري بن الحبيب بن الحاج عامر البهلول
ويتم الرجوع في انتزاع منابات 1- وليد بن ابراهيم بن احمد الدريدي
2-علي بن عبد السلام بن عمار خليفي.
3-لطفي بن حمدة بن ابراهيم يونس
4-مقداد بن خميس بن محمد الأسود
5-حاتم بن صالح بن محمد الاحول دبوس
6-هيفاء بنت محمد الصالح الجامي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
وبعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية أريانة ولازمة لإنجاز الطريق الحزامية x20 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من النقطة الكيلومترية 0.0 إلى النقطة الكيلومترية 15.5 (القسط الأول)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقّح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 29 (جزء) التابعة للرسم العقاري عدد 64250 أريانة الواردة بالعدد الرتبي 4 بجدول الأمر عدد 457 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان 2021 المشار إليه أعلاه والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
4 29 (جزء)
الموافقة للقطعتين
عدد 1و 6 بمثال عدد64250 أريانة التي تم إفرادها بالرسم العقاري عدد 94484 أريانة
عقار مسجل 70آر74 ص
40آر 17ص
25 ص
تقتطع مساحة هذه القطعة من منابات
1-علي بن محسن بن محمد العقربي 2- آمنة بنت علي بن محمد قدورة 3-إيمان بنت عبد الرزاق مكوّر 4-علاء 5- عبدالرحيم الإثنان الأخيران إبنا شكري بن الحبيب بن الحاج عامر البهلول
ويتم الرجوع في انتزاع منابات 1- وليد بن ابراهيم بن احمد الدريدي
2-علي بن عبد السلام بن عمار خليفي.
3-لطفي بن حمدة بن ابراهيم يونس
4-مقداد بن خميس بن محمد الأسود
5-حاتم بن صالح بن محمد الاحول دبوس
6-هيفاء بنت محمد الصالح الجامي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون