قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية.
قـــرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 4 و5 من القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية وتُعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يتعين على المترشحين للمناظرة
الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل
عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي : www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال نفس المدة المذكورة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 (جديد) : يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 4 (جديد).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية.
قـــرّر مــا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 4 و5 من القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب إداري للشؤون الخارجية وتُعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يتعين على المترشحين للمناظرة
الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل
عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي : www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال نفس المدة المذكورة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 (جديد) : يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مسجل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 4 (جديد).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون