قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي الصحة العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبــط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدّفاع الوطني، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 498 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بالملفات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها للممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يضبط عدد الخطط المزمع تسديدها ومكان وتاريخ اجتماع المناظرة وكذلك تاريخ ختم الترشحات بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بمركز عمله وكذلك الوثائق اللازمة لتقييم الترشحات على أساس مقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي:
ـ الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 1).
ـ الأقدمية في الرتبة، (ضارب 1).
ـ الوضعية الإدارية، (ضارب1): الخطة الوظيفية شريطة عدم التمتع بها في مناظرة ترقية سابقة (ضارب0.25) والسيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.75).
- تنفيل السن، (ضارب 0.75).
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة ممرض رئيس أول للصحة العمومية، (ضارب1).
- نشاط يخص السنة السابقة لسنة المناظرة، (ضارب 0.25).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط, تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبــط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقّحتـه أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدّفاع الوطني، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 498 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية بسلك ممرضي العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بالملفات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها للممرضين الرؤساء الأول للصحة العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبهم عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يضبط عدد الخطط المزمع تسديدها ومكان وتاريخ اجتماع المناظرة وكذلك تاريخ ختم الترشحات بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الدفاع الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بمركز عمله وكذلك الوثائق اللازمة لتقييم الترشحات على أساس مقاييس التقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي:
ـ الشهائد والمستوى التعليمي، (ضارب 1).
ـ الأقدمية في الرتبة، (ضارب 1).
ـ الوضعية الإدارية، (ضارب1): الخطة الوظيفية شريطة عدم التمتع بها في مناظرة ترقية سابقة (ضارب0.25) والسيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.75).
- تنفيل السن، (ضارب 0.75).
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة ممرض رئيس أول للصحة العمومية، (ضارب1).
- نشاط يخص السنة السابقة لسنة المناظرة، (ضارب 0.25).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط, تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولية لأكبرهم سنّا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون