قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في التكنولوجيات البحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في التكنولوجيات البحرية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون