Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قــرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 10 جانفي 2025 والأيام الموالـــية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟