Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بالنسبة إلى سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-144

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرّخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بالنسبة إلى سنة 2025.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرّخ في 14 أوت 2007 المتعلّق بإحداث معاهد مهن التربية والتكوين وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 331 لسنة 2011 المؤرّخ في 30 مارس 2011 وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في19 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط كفايات خريجي مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية والبرامج التكوينية ومناهجها ومدة التكوين ونظام الدراسة ونظام التقييم وامتحان ختم التكوين، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 8 أوت 2022.
قــرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ خلافا لأحكام الفصل 8 من القرار المؤرّخ في 19 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، تدوم مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بالنسبة إلى سنة 2025 ثلاثة عشر (31) شهرا.
تضبط مصالح وزارة التربية بالتنسيق مع مدير معهد مهن التربية والتكوين المعني روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة خلال مرحلة التكوين المذكورة أعلاه اثني عشر (12) شهرا ويمنح المتكونون شهرا (1) بعنوان عطلة استراحة سنويّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟