أمر عدد 582 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض فلاحيتين كائنتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة لازمتين لإنجاز مشروع توسعة المنطقة الصناعية النفيضة 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 582 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعتي أرض فلاحيتين كائنتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة لازمتين لإنجاز مشروع توسعة المنطقة الصناعية النفيضة 3.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعتا أرض فلاحيتان كائنتان بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة لازمتان لإنجاز مشروع توسعة المنطقة الصناعية النفيضة 3 ومحاطتان بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينتان بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 44749
المطابقة للقطعة عدد 2 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 108461 سوسة عقار مسجل 18هك 43آر 40ص 13هك 70آر 70ص 1.حامد بن صالح بن الحاج علي عمدون 2.فضة بنت محمد الصغير 3.فوزي بن محمد بن علي عمدون 4.علي بن محمد بن علي عمدون
(جزء انتفاعا فقط) 5.الحبيب بن محمد بن علي عمدون 6.نجيب بن محمد بن علي عمدون 7.فتحي بن محمد بن علي عمدون 8.وسيلة بنت محمد بن علي عمدون 9.المنجي بن محمد بن علي عمدون 10.سمير بن محمد بن علي عمدون 11.شكري بن محمد بن علي عمدون 12.ليلى بنت محمد بن علي عمدون 13.الشريف بن محمد بن علي عمدون 14.حسني بن محمود عمدون 15.فوزية بنت الصادق بن عثمان الحوار 16.سنية بنت الصادق بن صالح عمدون 17.لمياء بنت الصادق بن صالح عمدون 18.سامية بنت الصادق بن صالح عمدون 19.محمد الصحبي بن الصادق بن صالح عمدون 20.صالح بن الصادق بن صالح عمدون 21.أم الخير بنت الصادق بن صالح عمدون 22.أنيس بن الصادق بن صالح عمدون 23.إيناس بنت الصادق بن صالح عمدون 24.سميرة بنت محمود عمدون 25.نبيهة بنت محمود عمدون 26.بسمة بنت محمود عمدون 27.نزيهة بنت محمود بن حسين الصويد 28.معز الدين بن علي بن رجب قطاط 29.حاتم بن سالم سعيدان 30.شاكر بن سالم سعيدان 31.مالك بن الشريف عمدون 32.علي بن جمعة بن محمد تريعة 33.كمال بن يوسف التمزيني 34.أشرف بن عمر بن علي عمدون 35.فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 36.حسني بن الطيب بن صالح اليزيدي 37.زهير بن سعيد بن علي الفرياني 38.سنية بنت العلاني بن علي عامر 39.سنيا بنت سالم بن الطاهر التواتي متزوجة بالسيد صابر الهمامية (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 40.مرشد بن علي بن رجب قطاط 41.زين العابدين بن محمد المختار عطية متزوج بالسيدة لطيفة الغربي (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 42.حسام بن محمد بن السبتي رابحي متزوج بالسيدة أسماء عريف (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 43.محمد بن بوزيان بن علي شلبي 44.قيس بن محمد الهادي بن إبراهيم الخذيري 45.حسني بن بلقاسم بن عامر مبارك 46.مروان بن الشريف بن محمد عمدون 47.نجاة بنت محمد الهادي المهذبي 48.أسامة بن محمد رضا عمدون 49.عماد بن النور الدين بن صالح الكف 51.سماح بنت سالم الكناني (جزء رقبة فقط) 52.نبيل بن شلبي بن محمد الصيفي متزوج بالسيدة سهام طراد (حسب نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين) 53.دليلة بنت سالم بن علي سعيدان (متزوجة حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 54.محمد الحبيب بن علي بن البشير 55.شيراز بنت محسن بن محمد المرناوي 56.شركة الخدمات الصناعية المتعددة 57.محمد علي بن جمعة بن علي نصر.
2 3
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 44749
المطابقة للقطعة عدد 13
بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 19606/148530 سوسة عقار مسجل 16هك 12آر 49ص 02هك 35آر 26ص 1.كمال بن يوسف التمزيني 2.معز الدين بن علي بن رجب قطاط متزوج بالمرأة نرجس شيبوب (حسب نظام الاشتراك في الأملاك) 3.الصادق بن صالح بن علي عمدون 4.فضة بنت محمد بن حسين الصغير 5.فوزي 6.علي 7.الحبيب 8.نجيب 9 .فتحي 10.وسيلة 11.المنجي 12.سمير 13.شكري 14.ليلى 15.الشريف، الإحدى عشر الأخيرون أبناء محمد بن علي بن محمد عمدون 16.حسني 17.زهير 18.نبيهة 19.بسمة، الأربعة الأخيرون أبناء محمود بن علي المهذبي عمدون 20.آمال بنت عمر بن حسن الماطري 21.محمد بن بوزيان بن علي شلبي 22.علية بن العروسي بن علية سرحان 23.عصام الدين بن عمر بن محمد ابن نجمة 24.المنجي بن حسن بن عمارة حسناوي 25.زوجته ريم بنت محمد الصادق عبيدي 26.قيس بن محمد الصادق بالحاج يونس عبيدي 27.سنيا بنت الهادي بن صالح الطرابلسي 28.رضا بن البشير بن الطاهر حسن 29.فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 30.نجاة بنت محمد الهادي المهذبي 31.أسامة بن محمد رضا بن محمود عمدون 32.بوراوي بن خميس بن صالح العياري 33.أحمد بن الطاهر يعقوبي 34.شهيدة بنت صالح جبنوني 35.جمعة بن حسن الدندان 36.حياة بنت المولدي بن فرج التومي 37. سماح بنت سالم الكناني (جزء رقبة فقط) 38.شركة الخدمات الصناعية المتعددة 39.شيراز بنت محسن المرناوي 40.محمد علي بن جمعة بن علي نصر41.اكرام بنت مصطفى بن المختار عطية 42.حمادي بن الطيب بن الحاج علي عطية 43.عبد الفتاح بن عمر بن عامر تريمش 44.شرف الدين بن علي بن جمعة تريعة.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالجدول المضمن بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية قطعتا أرض فلاحيتان كائنتان بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة لازمتان لإنجاز مشروع توسعة المنطقة الصناعية النفيضة 3 ومحاطتان بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينتان بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 2
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 44749
المطابقة للقطعة عدد 2 بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 108461 سوسة عقار مسجل 18هك 43آر 40ص 13هك 70آر 70ص 1.حامد بن صالح بن الحاج علي عمدون 2.فضة بنت محمد الصغير 3.فوزي بن محمد بن علي عمدون 4.علي بن محمد بن علي عمدون
(جزء انتفاعا فقط) 5.الحبيب بن محمد بن علي عمدون 6.نجيب بن محمد بن علي عمدون 7.فتحي بن محمد بن علي عمدون 8.وسيلة بنت محمد بن علي عمدون 9.المنجي بن محمد بن علي عمدون 10.سمير بن محمد بن علي عمدون 11.شكري بن محمد بن علي عمدون 12.ليلى بنت محمد بن علي عمدون 13.الشريف بن محمد بن علي عمدون 14.حسني بن محمود عمدون 15.فوزية بنت الصادق بن عثمان الحوار 16.سنية بنت الصادق بن صالح عمدون 17.لمياء بنت الصادق بن صالح عمدون 18.سامية بنت الصادق بن صالح عمدون 19.محمد الصحبي بن الصادق بن صالح عمدون 20.صالح بن الصادق بن صالح عمدون 21.أم الخير بنت الصادق بن صالح عمدون 22.أنيس بن الصادق بن صالح عمدون 23.إيناس بنت الصادق بن صالح عمدون 24.سميرة بنت محمود عمدون 25.نبيهة بنت محمود عمدون 26.بسمة بنت محمود عمدون 27.نزيهة بنت محمود بن حسين الصويد 28.معز الدين بن علي بن رجب قطاط 29.حاتم بن سالم سعيدان 30.شاكر بن سالم سعيدان 31.مالك بن الشريف عمدون 32.علي بن جمعة بن محمد تريعة 33.كمال بن يوسف التمزيني 34.أشرف بن عمر بن علي عمدون 35.فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 36.حسني بن الطيب بن صالح اليزيدي 37.زهير بن سعيد بن علي الفرياني 38.سنية بنت العلاني بن علي عامر 39.سنيا بنت سالم بن الطاهر التواتي متزوجة بالسيد صابر الهمامية (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 40.مرشد بن علي بن رجب قطاط 41.زين العابدين بن محمد المختار عطية متزوج بالسيدة لطيفة الغربي (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 42.حسام بن محمد بن السبتي رابحي متزوج بالسيدة أسماء عريف (حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 43.محمد بن بوزيان بن علي شلبي 44.قيس بن محمد الهادي بن إبراهيم الخذيري 45.حسني بن بلقاسم بن عامر مبارك 46.مروان بن الشريف بن محمد عمدون 47.نجاة بنت محمد الهادي المهذبي 48.أسامة بن محمد رضا عمدون 49.عماد بن النور الدين بن صالح الكف 51.سماح بنت سالم الكناني (جزء رقبة فقط) 52.نبيل بن شلبي بن محمد الصيفي متزوج بالسيدة سهام طراد (حسب نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين) 53.دليلة بنت سالم بن علي سعيدان (متزوجة حسب نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين) 54.محمد الحبيب بن علي بن البشير 55.شيراز بنت محسن بن محمد المرناوي 56.شركة الخدمات الصناعية المتعددة 57.محمد علي بن جمعة بن علي نصر.
2 3
بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 44749
المطابقة للقطعة عدد 13
بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 19606/148530 سوسة عقار مسجل 16هك 12آر 49ص 02هك 35آر 26ص 1.كمال بن يوسف التمزيني 2.معز الدين بن علي بن رجب قطاط متزوج بالمرأة نرجس شيبوب (حسب نظام الاشتراك في الأملاك) 3.الصادق بن صالح بن علي عمدون 4.فضة بنت محمد بن حسين الصغير 5.فوزي 6.علي 7.الحبيب 8.نجيب 9 .فتحي 10.وسيلة 11.المنجي 12.سمير 13.شكري 14.ليلى 15.الشريف، الإحدى عشر الأخيرون أبناء محمد بن علي بن محمد عمدون 16.حسني 17.زهير 18.نبيهة 19.بسمة، الأربعة الأخيرون أبناء محمود بن علي المهذبي عمدون 20.آمال بنت عمر بن حسن الماطري 21.محمد بن بوزيان بن علي شلبي 22.علية بن العروسي بن علية سرحان 23.عصام الدين بن عمر بن محمد ابن نجمة 24.المنجي بن حسن بن عمارة حسناوي 25.زوجته ريم بنت محمد الصادق عبيدي 26.قيس بن محمد الصادق بالحاج يونس عبيدي 27.سنيا بنت الهادي بن صالح الطرابلسي 28.رضا بن البشير بن الطاهر حسن 29.فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 30.نجاة بنت محمد الهادي المهذبي 31.أسامة بن محمد رضا بن محمود عمدون 32.بوراوي بن خميس بن صالح العياري 33.أحمد بن الطاهر يعقوبي 34.شهيدة بنت صالح جبنوني 35.جمعة بن حسن الدندان 36.حياة بنت المولدي بن فرج التومي 37. سماح بنت سالم الكناني (جزء رقبة فقط) 38.شركة الخدمات الصناعية المتعددة 39.شيراز بنت محسن المرناوي 40.محمد علي بن جمعة بن علي نصر41.اكرام بنت مصطفى بن المختار عطية 42.حمادي بن الطيب بن الحاج علي عطية 43.عبد الفتاح بن عمر بن عامر تريمش 44.شرف الدين بن علي بن جمعة تريعة.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالجدول المضمن بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون