Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة فاتن بن عمر حرم قويعة، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة سير مجالس المؤسسة ومجالس الإدارة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟