قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة سعاد بن شيخة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
تسمى السيدة سعاد بن شيخة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون