قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يكلّف السيّد عبد الملك ميساوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيّد عبد الملك ميساوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون