قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أساتذة التّعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
هيثم البحري علوم الهندسة الرّيفيّة
والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة
الرّيفية والمياه والغابات 3 جويلية 2023
فتحي بوقسيلة
سمير اليعقوبي
محمّد الترهوني معهد المناطق القاحلة بمدنين
محمّد الحبيب السّلامي المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
هيثم البحري علوم الهندسة الرّيفيّة
والمياه والغابات المعهد الوطني للبحوث في الهندسة
الرّيفية والمياه والغابات 3 جويلية 2023
فتحي بوقسيلة
سمير اليعقوبي
محمّد الترهوني معهد المناطق القاحلة بمدنين
محمّد الحبيب السّلامي المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون