Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يُعين السَّيّدان الآتي ذكرهما عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
- العقيد محمّد الحمزاوي آمر مركز تنسيق الإنقاذ، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أشرف زهيوة.
- العقيد سفيان السطنبولي عضوا ممثلا عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد عدنان عقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟