قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يُعين السَّيّدان الآتي ذكرهما عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
- العقيد محمّد الحمزاوي آمر مركز تنسيق الإنقاذ، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أشرف زهيوة.
- العقيد سفيان السطنبولي عضوا ممثلا عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد عدنان عقيد.
يُعين السَّيّدان الآتي ذكرهما عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
- العقيد محمّد الحمزاوي آمر مركز تنسيق الإنقاذ، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد أشرف زهيوة.
- العقيد سفيان السطنبولي عضوا ممثلا عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن العقيد عدنان عقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون