قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يكلف السيّد قيس الرحماني، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
يكلف السيّد قيس الرحماني، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون