Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2026.
تسمى السيدة كوثر حرابش، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 13 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟