قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 فيفري 2026.
تسمى السيدة كوثر حرابش، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 13 جانفي 2026.
تسمى السيدة كوثر حرابش، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 13 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون