Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 24 فيفري 2026 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 24 فيفري 2026.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط بمقتضى الفصل 4 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024:
ـ فتحي بن ميمون: وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيس،
ـ مختار الزيادي: الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عمار لسود: الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عضو،
ـ عبير الهداجي: ممثلة هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عضو،
ـ حنان عبداللاوي: ممثلة وزارة المالية، عضو،
ـ أحمد سحيق: وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضو،
ـ نوال الخالدي: ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ نوفل بوزيد: وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
ـ جمال البغدادي: وزارة النقل، عضو،
ـ رمزي الملولي: وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
ـ بوزيد النصيري: المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، عضو.
يلغى قرار وزيرة الاقتصاد والتخطيط المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟