قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
ـ عزيزة العيادي،
ـ حسام الدين بالرابحي،
ـ سهيل الطرهوني،
ـ الناصر بن حمده.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
ـ عزيزة العيادي،
ـ حسام الدين بالرابحي،
ـ سهيل الطرهوني،
ـ الناصر بن حمده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون