Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة متصرف عام:
ـ عزيزة العيادي،
ـ حسام الدين بالرابحي،
ـ سهيل الطرهوني،
ـ الناصر بن حمده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.