قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مراقب عام للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 نوفمبر 2025.
يكلف العميد للديوانة هيثم الزناد بمهام مراقب عام مكلف بقسم الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف العميد للديوانة هيثم الزناد بمهام مراقب عام مكلف بقسم الحرس الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون