قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
تعين السيدة جودة الخميري، ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين، عضوا بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد أنيس بن تعاريت، وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 18 ديسمبر 2025.
تعين السيدة جودة الخميري، ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين، عضوا بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد أنيس بن تعاريت، وذلك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 18 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون