قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 نوفمبر 2025.
يعفى السيد مصطفى العكرمي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
يعفى السيد مصطفى العكرمي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون