Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 462 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي زغوان وبئر مشارقة بولاية زغوان لإيصال الـطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان: انتزاع تكميلي).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-138

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 462 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدتي زغوان وبئر مشارقة بولاية زغوان لإيصال الـطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان: انتزاع تكميلي).
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدتي زغوان وبئر مشارقة بـولاية زغوان وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس ـ جلمة (جزء ولاية زغوان: انتزاع تكميلي) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرّتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1 المقسم عدد 123 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80812
القطعة عدد 123
الموافقة للقطعة عدد 44
بمثال عدد 7048 زغوان عقار مسجل 7583هك
59آر56ص 74ص
تؤخذ من منابات شركة البهجة
المقسم عدد 127 (1) بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80812
من القطعة عدد 127 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 45
بمثال عدد 7048 زغوان 05هك 73آر75ص
تؤخذ من منابات شركة البهجة
المقسم عدد 128 (13) بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80812
من القطعة عدد 128
الموافقة للقطعة عدد 48
بمثال عدد 7048 زغوان 09آر 38ص
تؤخذ من منابات سهلة بنت عبد الرزاق الغرايري
المقسم عدد 130 (1) بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80812
من القطعة عدد 130 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 49
بمثال عدد 7048 زغوان 03هك 35آر38ص
تؤخذ من منابات شركة البهجة
المقسم عدد 130 (2) بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 80812
من القطعة عدد 130 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 49
بمثال عدد 7048 زغوان 01هك 01آر80ص
تؤخذ من منابات سهلة بنت عبد الرزاق الغرايري
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.