Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 459 لسنة 2025 مؤرّخ في 19 نوفمبر 2025 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-138

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 459 لسنة 2025 مؤرّخ في 19 نوفمبر 2025 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُلغى أحكام المطّتين الأولى والثالثة من الفصل 4 والفصول 7 و8 و13 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (المطّة الأولى جديدة):
- إنهاء عمل كل من يبلغ سن الستين (60) سنة وإسناده منحة شهرية وبطاقة علاج مجاني طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا الأمر.
الفصل 4 (المطّة الثالثة جديدة):
- منح استثناء لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لكلّ من يتجاوز سنّه خمسة وأربعين (45) سنة ويقلّ عن خمسة وخمسين (55) سنة، على أن يتم إدماجه في الوظيفة العمومية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا الأمر.
الفصل 7 (جديد): يُدمج عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطتين الثالثة (جديدة) والرابعة من الفصل 4 من هذا الأمر، المباشرون فعليّا بصفة مسترسلة إلى غاية تاريخ الإدماج، في مراكز شاغرة بالوظيفة العمومية بصفة عملة أو أعوان وقتيين إثر توزيعهم على دفعات من الأكبر سنّا إلى الأصغر سنّا.
الفصل 8 (جديد): يُدمج عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطّتين الثالثة (جديدة) والرابعة من الفصل 4 من هذا الأمر لسدّ شغورات تحدّدها الهياكل الإدارية المعنيّة طبقا لأحكام الفصول من 9 إلى 12 منه ووفقا لصيغ وإجراءات تضبط بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 13 (جديد): تُسند منحة شهرية تعادل قيمتها مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، بالإضافة إلى بطاقة العلاج المجاني لفائدة عملة الحضائر الذين بلغوا سن الستين (60) سنة فما فوق والذين لا يخوّل لهم مجموع مساهماتهم الاجتماعيّة بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي أو بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة أو بكليهما بعنوان فترات العمل السّابقة
أو بالتّنسيق بين الأنظمة القانونيّة للضّمان الاجتماعي، الحصول على جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
لا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأيّ منحة أو جراية أخرى.
ينتفع المعني بالأمر آليّا بهذه المنحة إذا تجاوز مقدارها جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة.
الفصل 2 ـ يُعوّض عنوان الباب الثالث من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه كما يلي: "في إسناد منحة شهرية وبطاقة علاج مجاني لمن بلغوا سنّ الستين سنة".
الفصل 3 ـ تُلغى أحكام المطّة الثانية من الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.