Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 458 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 458 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يُسمّى أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء السيّدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيّدة سعيدة القليبي: ممثلة عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيّد محمد كريم بن شعبان،
ـ السيّد احميده العبّاسي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية، عوضا عن السيّد محمد عصمان،
ـ السيّد منذر الدريدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة، عوضا عن السيّد أحمد الغطاس،
ـ السيّد عاطف كمّون: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عوضا عن السيّد إبراهيم بن ادريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.