أمر عدد 458 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 458 لسنة 2025 مؤرخ في 18 نوفمبر 2025.
يُسمّى أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء السيّدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيّدة سعيدة القليبي: ممثلة عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيّد محمد كريم بن شعبان،
ـ السيّد احميده العبّاسي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية، عوضا عن السيّد محمد عصمان،
ـ السيّد منذر الدريدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة، عوضا عن السيّد أحمد الغطاس،
ـ السيّد عاطف كمّون: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عوضا عن السيّد إبراهيم بن ادريس.
يُسمّى أعضاء بالمجلس الاستشاري لمؤسسة فداء السيّدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيّدة سعيدة القليبي: ممثلة عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيّد محمد كريم بن شعبان،
ـ السيّد احميده العبّاسي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية، عوضا عن السيّد محمد عصمان،
ـ السيّد منذر الدريدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة، عوضا عن السيّد أحمد الغطاس،
ـ السيّد عاطف كمّون: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عوضا عن السيّد إبراهيم بن ادريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون