الفصل 387
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك بكتابة كل ناحية دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون