الفصل 388
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الأعمال والمقررات والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها على الورق غير المتنبر.والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم التامبر ومن موجبات التسجيل.ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل.والمكاتيب المضمونة الوصول والإعلامات بالبلوغ معفاة من تامبر البريد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون