الفصل 192
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا :1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير منطبق.3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون