الفصل 227
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم المتسبب عن النازلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون