قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العموميّة، المستشارون الصحفيون الرؤساء المرسمين برتبتهم، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد، عند الاقتضاء، على :
* تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
* تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 07
الخطة الوظيفية 08
السيرة والسلوك 05
النشاط الشكل والمنهجية 05 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربع (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2).
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجمــــــوع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العموميّة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العموميّة، المستشارون الصحفيون الرؤساء المرسمين برتبتهم، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد، عند الاقتضاء، على :
* تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
* تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 07
الخطة الوظيفية 08
السيرة والسلوك 05
النشاط الشكل والمنهجية 05 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربع (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2).
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجمــــــوع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العموميّة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون