قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-103
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أكتوبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد، عند الإقتضاء، على :
ـ تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
ـ تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20 80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى التعليمي للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل دورة تكوينية بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجمــــــوع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الأعوان التقنيون المترسمون في رتبتهم، المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد، عند الإقتضاء، على :
ـ تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
ـ تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 20 80
الأقدمية في الرتبة 30
الشهادة العلمية التي تفوق المستوى التعليمي للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح 20
السيرة والسلوك 10
التكوين المشاركة في دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل دورة تكوينية بحد أقصى 10 دورات 20
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجمــــــوع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون