قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلف السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني والتشغيل بالإدارة العامة للتنسيق والإشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
يكلف السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني والتشغيل بالإدارة العامة للتنسيق والإشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون