Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
يكلف السيد حافظ السعداوي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني والتشغيل بالإدارة العامة للتنسيق والإشراف بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟