قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
يكلف السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 18 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون