قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصـل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 20 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 20 ديسمبر 2024.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصـل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 20 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 20 ديسمبر 2024.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون