قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 سبتمبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-094
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 سبتمبر 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 82 لسنة 2026 المؤرخ في 29 ماي 2026 المتعلق بتكليف السيد محمّد غندور، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة القيروان، ابتداء من 9 جانفي 2026،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي ولجميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها ولجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 يسند تفويض حق الإمضاء للسيد محمّد غندور، أستاذ التعليم العالي ورئيس جامعة القيروان ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته بالنسبة إلى إطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية،
- القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة إلى إطار التدريس والبحث،
- الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعة وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين،
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات،
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 جانفي 2026.
تونس في 9 سبتمبر 2026
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 82 لسنة 2026 المؤرخ في 29 ماي 2026 المتعلق بتكليف السيد محمّد غندور، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة القيروان، ابتداء من 9 جانفي 2026،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي ولجميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها ولجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 يسند تفويض حق الإمضاء للسيد محمّد غندور، أستاذ التعليم العالي ورئيس جامعة القيروان ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
- جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته بالنسبة إلى إطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية،
- القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة إلى إطار التدريس والبحث،
- الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعة وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث،
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين،
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات،
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 جانفي 2026.
تونس في 9 سبتمبر 2026
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون