أمر عدد 610 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 610 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيدة ثريا باشا، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
تنهى مهام السيدة ثريا باشا، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير البيئة ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون