أمر عدد 607 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 607 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
تنهى مهام السيد عبد الرزاق بن فرج، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون