أمر عدد 592 لسنة 2024 مؤرخ في 25 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 592 لسنة 2024 مؤرخ في 25 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد زهير الماجري بصفة مدير عام للديوانة بوزارة المالية.
تنهى مهام السيد زهير الماجري بصفة مدير عام للديوانة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون