Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 592 لسنة 2024 مؤرخ في 25 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 592 لسنة 2024 مؤرخ في 25 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد زهير الماجري بصفة مدير عام للديوانة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟