Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 587 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون في مجال النّهوض بالأسرة وحــقوق الـمرأة والطــفـل وكبار السن بين الجمهورية التونسيــة ودولــة بوركينا فاسو.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-142

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 587 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون في مجال النّهوض بالأسرة وحــقوق الـمرأة والطــفـل وكبار السن بين الجمهورية التونسيــة ودولــة بوركينا فاسو.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق التعاون في مجال النّهوض بالأسرة وحقوق المرأة والطفل وكبار السنّ بين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون في مجال النّهوض بالأسرة وحقوق المرأة والطفل وكبار السن ّبين الجمهورية التونسية ودولة بوركينا فاسو الموقع بواغادوغو بتاريخ 2 جويلية 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟