قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 11 شوال 1384 (12 فيفري 1965 ) كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري،
وعلى الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 وتنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 16 جانفي 2023،
وعلى محضر جلسة مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2023.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يغير عنوان قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما يلي:
" قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على تعريفات بيع خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وبتحديد مساهمة الدولة في معاليم الأشغال الفنية لمطالب التسجيل العقاري وأشغال التجزئة وتقسيم الأراضي".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 13 (مكرر) من قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 13 مكرر (جديد): لا تخضع إلى أحكام هذا القرار تعريفات الخدمات التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار طلبات العروض والاستشارات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 11 شوال 1384 (12 فيفري 1965 ) كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري،
وعلى الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وطرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 وتنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 16 جانفي 2023،
وعلى محضر جلسة مجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2023.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يغير عنوان قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري كما يلي:
" قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على تعريفات بيع خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وبتحديد مساهمة الدولة في معاليم الأشغال الفنية لمطالب التسجيل العقاري وأشغال التجزئة وتقسيم الأراضي".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 13 (مكرر) من قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 13 مكرر (جديد): لا تخضع إلى أحكام هذا القرار تعريفات الخدمات التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار طلبات العروض والاستشارات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون